72 - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ
5482 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْقُنُوتُ قُنُوتُ « 1 » يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى « 2 » بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ « 3 » فِي الْقُنُوتِ : لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ « 4 » كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ ، اللَّهُمَّ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ ، وَخَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ، اللَّهُمَّ لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا « 5 » بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ص 18 : - / « قنوت » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 366 : « المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات ، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع ، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب » .
( 3 ) . في « ظ ، بح » : « يقول » .
( 4 ) . في الوافي والتهذيب ، ص 18 : + / « وآل محمّد » في الموضعين .
( 5 ) . « لاتُزِغْ قُلُوبَنا » ، أي لا تُمله عن الإيمان ، يقال : زاغ عن الطريق يَزيغُ : إذا عدل عنه : وأزاغه عنه : إذا أماله . انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1320 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 324 ( زيغ ) .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 18 ، ح 64 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ص 16 ، ح 56 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1600 ، بسند آخر هكذا : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » . وفيه ، ح 1602 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 16 ، ح 58 ، بسند آخر عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . قرب الإسناد ، ص 360 ، ذيل ح 1287 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع » . وفي فقه الرضا عليه السلام ، ص 128 ، هكذا : « القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع » الوافي ، ج 8 ، ص 1141 ، ح 7910 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 275 ، ذيل ح 7952 ؛ وفيه ، ص 270 ، ح 7934 ، إلى قوله : « في الركعة الأولى بعد القراءة » .