تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ « 1 » إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ « 2 » » وَقَالَ : « اقْرَأْ بِسُورَةِ « 3 » الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي « 4 » يَوْمِ الْجُمُعَةِ » . « 5 » 5480 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ « 6 » الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ؟ قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ » « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « في يوم الجمعة » . وفي الاستبصار : « يوم الجمعة » كلاهما بدل « في الجمعة » . ( 2 ) . في مرآة العقول : « قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لاانفراداً . ويدفعه صريحاً رواية الحلبي ، انتهى . والأظهر استحباب الجهر مطلقاً » . وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 298 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 304 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 90 و 91 . ( 3 ) . في « بث ، جن » والوسائل ، ح 7622 : « سورة » . ( 4 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : - / « في » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 14 ، ح 49 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1593 ، معلّقاً عن الكليني ؛ وفي الأخير إلى قوله : « فقال : نعم » الوافي ، ج 8 ، ص 692 ، ح 6881 ؛ وص 1134 ، ح 7892 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 154 ، ح 7603 ، من قوله : « اقرأ بسورة الجمعة » ؛ وص 160 ، ح 7622 . ( 6 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب : « سورة » . ( 7 ) . في مرآة العقول : « قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا سورة الجحد والتوحيد . وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلّا من « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ » ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى » . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 89 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 88 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 241 ، ح 649 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 242 ، ح 652 ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج 8 ، ص 1134 ، ح 7893 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 152 ، ح 7596 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 477 | الشيخ الكليني