قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا « 1 » سَوَاءً » . « 2 »
5478 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا « 3 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ ، وَالْمُنَافِقِينَ « 4 » تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَلَايَنْبَغِي « 5 » تَرْكُهَا « 6 » ، فَمَنْ « 7 » تَرَكَهَا « 8 » مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ » . « 9 »
5479 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل : « يكونا » .
( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 128 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1138 ، ح 7907 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 121 ، ح 7506 .
( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعةالسورة ، لا اليوم ولا الصلاة » .
( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في « سنّها » . وقيل : هو معطوف على « المؤمنين » والإكرام فيهم على التهكّم . ولا يخفى ما فيه » .
( 5 ) . في « ى » والتهذيب : « فلا ينبغي » .
( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « تركهما » .
( 7 ) . في « ظ » : « ومن » .
( 8 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب : « تركهما » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 6 ، ح 16 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1583 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 414 ، ح 1584 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 7 ، ح 17 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، هكذا : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فلا جمعة له » الوافي ، ج 8 ، ص 1134 ، ح 7891 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 154 ، ح 7602 ؛ البحار ، ج 89 ، ص 138 .