أَمَانٌ « 1 » مِنَ الْجُذَامِ » . « 2 »
5452 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : أَ يُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ ؟ قَالَ « 3 » : « نَعَمْ » . « 4 »
5453 / 9 . حَمَّادٌ « 5 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ « 6 » يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ « 7 » ، فَمَنْ « 8 » نَسِيَ ، فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « كونه أماناً من الجذام لعلّ النكتة فيه أنّ الموادّ السوادويّة التي هي مادّة الجذام تندفع بالشعر والظفر ومع قصّهما يكون خروجهما أكثر ، كما هو المجرّب . وفي توحيد المفضّل أشار إليه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 622 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل . وفي الأمالي للصدوق ، ص 305 ، المجلس 50 ، ح 10 ؛ والخصال ، ص 39 ، باب الاثنين ، ح 24 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 127 ، ح 305 ، مرسلًا الوافي ، ج 6 ، ص 680 ، ح 5253 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 357 ، ذيل ح 9569 .
( 3 ) . في البحار : « فقال » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 621 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى . وراجع : قرب الإسناد ، ص 168 ، ح 614 الوافي ، ج 6 ، ص 391 ، ح 4520 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 322 ، ذيل ح 3762 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 129 ، ح 86 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى حمّاد بن عيسى .
( 6 ) . في الوسائل : « الغسل » .
( 7 ) . في الوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح 4004 : « في السفر والحضر » .
( 8 ) . في الوسائل والبحار : « ومن » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح 4004 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج 6 ، ص 392 ، ح 4524 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 321 ، ح 3758 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 126 .