الْمَوْتِ » . « 1 »
5447 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ ، وَعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ « 2 » » . « 3 »
5448 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ، وَشَمَّ الطِّيبَ ، وَالْبَسْ « 4 » صَالِحَ ثِيَابِكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 10 ، ح 33 ، معلّقاً عن الكليني . وفي ثواب الأعمال ، ص 42 ، ح 6 ؛ والخصال ، ص 391 ، باب السبعة ، ذيل ح 87 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وكلّ قلامة عتق رقبة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1095 ، ح 7803 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 362 ، ح 9585 .
( 2 ) . في الوافي والوسائل والكافي ، ح 4000 : + / « وليس على النساء في السفر » .
( 3 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح 4000 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص 40 ، باب أنواع الغسل ، صدر ح 2 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، صدر ح 270 ، بسند آخر . علل الشرائع ، ص 286 ، ح 1 ، مرفوعاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 111 ، ذيل ح 226 ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح 12 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 112 ، ح 296 ؛ وج 3 ، ص 9 ، ح 27 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 102 ، ح 334 الوافي ، ج 6 ، ص 389 ، ح 4515 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 311 ، ح 3728 .
( 4 ) . في « بث ، جن » والوسائل : « ولبس » .