5308 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ « 1 » الْإِبِلِ ؟
فَقَالَ : « إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلى مَتَاعِكَ ، فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ « 2 » ، وَلَابَأْسَ بِالصَّلَاةِ « 3 » فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : « العَطَنُ والمَعْطِنُ : واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عَلَلًا بعد نَهَلٍ ، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء » ، وقريب منه ما قال ابن الأثير . وقال العلّامة الحلّي : « معاطن الإبل : هي مباركها حول الماء ليشرب عللًا بعد نهل . قاله صاحب الصحاح . والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل . والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقاً التي تأوي إليها ، ويدلّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين » . وقال صاحب المدارك : « مبارك الإبل : هي مواضعها التي تأوي إليهما للمقام والشرب ، وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضى كراهة الصلاة في المبارك ، سواء كانت الإبل غائبة عنها أم حاضرة . . . وقد صرّح المصنّف والعلّامة بأنّ المراد بأعطان الإبل مباركها ، ومقتضي كلام أهل اللغة أنّها أخصّ من ذلك ؛ فإنّهم قالوا : معاطن الإبل : مباركها حول الماء ؛ لتشرب عللًا بعد نهل ، والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل ، لكنّ الظاهر عدم تعقّل الفرق بين موضع الشرب وغيره . . . ونقل عن أبي الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة أخذاً بظاهر النهي ، ولا ريب أنّه أحوط » . انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2165 ( عطن ) ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 321 ؛ مدارك الأحكام ، ج 23 ، ص 228 و 229 وللمزيد انظر : المقنعة ، ص 151 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 112 ؛ الحبل المتين ، ص 529 .
( 2 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وصلّ » .
( 3 ) . في « ظ » وحاشية « جن » : « في الصلاة » .
( 4 ) . « المرابض » : جمع المَرْبِض ، و « مربض الغنم » : مأواها ومرجعها . انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1076 ( ربض ) .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 868 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1507 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز . وراجع : الخصال ، ص 434 ، باب العشرة ، ح 21 الوافي ، ج 7 ، ص 449 ، ح 6313 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 144 ، ح 6165 .