تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ « 1 » يَخُوضُ الْمَاءَ « 2 » ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ ؛ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً ، فَلْيَقُمْ « 3 » ، وَلَا يَدْخُلْهُ حَتّى يُصَلِّيَ » . « 4 » 5312 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُصَلِّ « 5 » فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ « 6 » وَفِيهِ « 7 » يَهُودِيٌّ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « عن الذي » . ( 2 ) . في « ى ، بخ » والوافي ومرآة العقول : « يخوض في الماء » . وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : يخوض في الماء ، أي يركب السفينة » . ( 3 ) . قُرئ من الإقامة ، ففي الوافي : « فليقم ، أي خارج الماء ، من الإقامة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لا يدخله ، أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتّى يصلّي ، وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ، ح 865 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » . وفيه ، ص 375 ، ح 1557 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسألته عن الرجل يخوض الماء » . الفقيه ، ج 1 ، ص 243 ، ح 729 ، معلّقاً عن الحلبي ، إلى قوله : « ورشّه بالماء وصلّ فيه » ومن قوله : « وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » ؛ علل الشرائع ، ص 327 ، ح 2 ، بسنده عن الحلبيّ . وفيه ، ح 1 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 221 ، ح 873 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1509 ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « قال : وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 220 ح 869 ، ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 172 الوافي ، ج 7 ، ص 446 ، ح 6308 ؛ وفي الوسائل ، ج 5 ، ص 139 ، ح 6150 ؛ وص 143 ، ح 6162 ؛ وص 145 ، ح 6166 ؛ وص 150 ، ذيل ح 6183 ، قطعة منه . ( 5 ) . في الوافي : « لا يصلّى » . ( 6 ) . في « بخ » والتهذيب : « أن تصلّي » . وفي الوافي : « أن يصلّي » . ( 7 ) . في « جن » : - / « وفيه » .