تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قَالَ : وَسُئِلَ : فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ « 1 » أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ « 2 » » وَقَالَ « 3 » : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ « 4 » فَوْقَ بَيْتٍ « 5 » أَوْ غَيْرِ ذلِكَ - دُكَّاناً كَانَ « 6 » أَوْ غَيْرَهُ - وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ ، جَازَ « 7 » لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ « 8 » بِشَيْءٍ كَثِيرٍ « 9 » » . « 10 » 5306 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى إِلى جَانِبِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ « 11 » ، ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ « 12 » ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « وإن كان الإمام في » بدل « فإن قام الإمام » . ( 2 ) . في حاشية « بث » : « فلا بأس » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « قال و » بدل « وقال » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه : « الرجل » . ( 5 ) . في التهذيب : « سطح » . ( 6 ) . في « ى » والتهذيب : - / « كان » . ( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : جاز ، قال المحقّق التستري رحمه الله : إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدّم فيرواية زرارة عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطّى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف وبين صفّ الإمام ، وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال ، اللّهمّ إلّاأن يقال : إنّ هذه مؤيّدة بالأصل » . ( 8 ) . في « بح » : - / « منه » . ( 9 ) . في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « يسير » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 53 ، ح 185 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1146 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1193 ، ح 8029 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 411 ، ح 11042 . ( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وهو لا يعلم ، يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام ، ويحتمل إرجاع ضميري : وهو لا يعلم إلى المأموم ، أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنّه لم يكن يعلم كيف يصنع ؟ ولا شكّ في إرجاع ضمير « ثمّ علم » إلى الإمام ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون : كيف يصنع ، ابتدءاً للسؤال . والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنّه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته » . ( 12 ) . في الوافي : « كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة » بدل « ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع » .