سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، فَبَيْنَا « 1 » هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ « 2 » أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ؟
قَالَ : « فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ « 3 » الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلْتَكُنِ « 4 » الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً » . « 5 »
5278 / 4 . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، فَلَا نَقْدِرُ « 6 » أَنْ نَنْزِلَ « 7 » فِي الْوَقْتِ حَتّى يَنْزِلُوا « 8 » ، وَنَنْزِلَ مَعَهُمْ ، فَنُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ ، فَنَقُومُ فَنُصَلِّي « 9 » الْعَصْرَ ، وَنُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا « 10 » ، فَنُصَلِّي بِهِمْ ؟
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ » : « فبينما » .
( 2 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، جن » والمطبوع : « إذا » .
( 3 ) . في « بح » والوسائل والتهذيب : « ثمّ يستأنف » .
( 4 ) . في « ى » : « ولكن » . وفي « بث » : « وليكن » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 274 ، ح 792 ، بسنده عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1249 ، ح 8172 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 404 ، ح 11026 .
( 6 ) . في « ظ » : « ولا نقدر » .
( 7 ) . في التهذيب : « أن ننظر » .
( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 269 : « كأنّ المراد أنّهم لا ينزلون في وقت العصر ، بل يؤخّرونها عن وقت الفضيلة ، فإذا نزلوا للظهر نصلّي العصر بعد الظهر ونريهم أنّا نركع ، أي نصلّى نافلة ، وهذه النافلة مرويّة من طرق المخالفين ؛ حيث روى في المصابيح عن ابن عمر ، قال : صلّيت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين ، والعصر ركعتين ولا نصلّ بعدها » .
( 9 ) . في الوافي : « ونصلّي » .
( 10 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فيقدّمونا ، في بعض النسخ على صيغة المضارع ، فيمكن أن يقرأ بتشديد النون وتخفيفها ، كما قرئ بهما في قوله تعالى :« أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي »[ الزمر ( 39 ) : 64 ] » .