5273 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ؟
قَالَ : « يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ « 1 » » . « 2 »
5274 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 3 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ :
« لَا يُعِيدُونَ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها . وما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء . ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 772 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1208 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 440 ، ح 1695 ، معلّقاً عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1243 ، ح 8155 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 371 ، ذيل ح 10933 .
( 3 ) . في التهذيب : « أصحابنا » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 40 ، ح 141 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1244 ، ح 8156 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 374 ، ح 10941 .