54 - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ « 1 » الْقِبْلَةِ
5271 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 2 » أَمَّ قَوْماً وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا ؟
فَقَالَ : « يُعِيدُ هُوَ ، وَلَايُعِيدُونَ » . « 3 »
5272 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَعْمى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ ، وَلَايُعِيدُونَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « على غير » .
( 2 ) . في « ى ، بث » والوافي والوسائل : « عن رجل » .
( 3 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 1243 ، ح 8153 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 372 ، ح 10934 .
( 4 ) . قال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستمال في غالب الظنّ » . وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول » . انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2311 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 376 ( حرا ) .
وفي الوافي : « لعلّ تحرّيهم اعتمادهم عليه ، ولو كان الأعمى تحرّى أيضاً كما تحرّوا لم يعد » .
وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 266 : « يمكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى . والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم ، وإن احتمل الاشتراك » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 771 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1243 ، ح 8154 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 317 ، ح 5257 ؛ وج 8 ، ص 339 ، ح 10843 ؛ وص 375 ، ح 10945 .