تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الصَّلَاةِ « 1 » الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً « 2 » ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً » . « 3 »

37 - بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ

5153 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ « 4 » ، أَمْ « 5 » ثِنْتَيْنِ « 6 » ؟ قَالَ : « يَسْجُدُ أُخْرى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ » « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في الوافي والكافي ، ح 5175 والتهذيب : « صلاته » . ( 2 ) . في الوافي والكافي ، ح 5175 والتهذيب والاستبصار : - / « ركعة » . وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 187 : « قوله عليه السلام : ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه . راجع : المقنع ، ص 103 ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 35 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 451 - 453 ، المسألة 196 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 121 ؛ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص 187 . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 220 - 223 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 200 - 204 ، ذيل ح 27 . ( 3 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس . . . ، ح 5175 . التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 763 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1428 ، بسنده عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 611 ؛ وص 194 ، ح 763 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1429 الوافي ، ج 8 ، ص 964 ، ح 7500 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 319 ، ح 8075 ؛ وج 8 ، ص 231 ، ح 10508 . ( 4 ) . في « ظ » والوافي : « سجد سجدة » . ( 5 ) . في « بخ » : « أو » . ( 6 ) في « ظ ، بخ » : « سجدتين » . وفي التهذيب : « اثنتين » . ( 7 ) . في مرآة العقول : « عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1368 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 947 ، ح 7457 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 368 ، ح 8202 .