تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
5154 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ « 1 » ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ « 2 » » . « 3 » 5155 / 3 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً « 4 » ، ثُمَّ ذَكَرَ - وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ - أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى ؟ فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ « 5 » ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ « 6 » حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا
هامش
( 1 ) . في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة » . ( 2 ) . في التهذيب : - / « أنّهما سجدتان » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 600 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1369 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 947 ، ح 7458 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 368 ، ح 8204 . ( 4 ) . في الوافي والاستبصار : + / « ( ركعتين - خ ل ) » . وفي التهذيب : « الركعتين » . ( 5 ) . في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين » . ( 6 ) . الجواب لا ينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : « إن أريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليه السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ . أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين . وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب ؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف » ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 188 - 189 .