قَالَ : « لَا ، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ » . « 1 »
5146 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ « 2 » إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ » . « 3 »
35 - بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ
5147 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؛ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 143 ، ح 562 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1333 ، بسنده عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 144 ، ح 566 و 568 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1334 الوافي ، ج 8 ، ص 913 ، ح 7378 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 16 ، ح 7230 .
( 2 ) . في الوافي : « أريد بالوهم السهو ، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال » .
وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 184 : « الظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه ، كما هو المشهور . . . وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعاً للإمام ، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبير » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 144 ، ح 563 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 3 ، ص 277 ، ح 812 ، بسنده عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1206 ، معلّقاً عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام الوافي ، ج 8 ، ص 913 ، ح 7380 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 15 ، ح 7229 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 250 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 146 ، ح 569 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1335 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1005 ، معلّقاً عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 919 ، ح 7392 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 87 ، ح 7415 .