سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 1 » مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِئاً : « مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ « 2 » ، لَمْ تَدْخُلْهُ « 3 » وَحْشَةٌ فِي الْقَبْرِ » . « 4 »
5022 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ « 5 » ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « و » .
( 2 ) . في مرآة العقول : « لعلّ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات . ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات ، لأنّ تركه يصير سبباً لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سبباً لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة » .
( 3 ) . في « غ ، بث ، بس » : « لم يدخله » .
( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 55 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 703 ، ح 6905 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 306 ، ح 8038 .
( 5 ) . في الكافي ، ح 5053 والتهذيب : + / « والحمد للَّه » .
( 6 ) . في الكافي ، ح 5053 : + / « كلّ ذا ذكر اللَّه » . وفي التهذيب : + / « كلّ هذا ذكر اللَّه » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ، ح 5053 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1217 ، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 703 ، ح 6905 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 307 ، ذيل ح 8042 .