تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

80 - بَابُ التَّقْبِيلِ

2115 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، حَتّى أَنَّ « 1 » أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ ، قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ » . « 2 » 2116 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلَا يَدُهُ إِلَّا يَدُ « 3 » رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 4 » » . « 5 » 2117 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهَا لَاتَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ » . « 6 » 2118 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . يجوز كسر الهمزة وفتحها باعتبارين . ( 2 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 616 ، ح 2703 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16176 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 37 ، ح 34 . ( 3 ) . في « ج ، د ، ز ، ص ، بف » والوافي والوسائل والبحار : - / « يد » . ( 4 ) . في الوافي : « لعلّ المراد بمن أريد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الأئمّة المعصومون عليهم السلام كما يستفاد من الحديث [ الآتي ] . ويحتمل شمول الحكم العلماء باللَّه وبأمر اللَّه معاً العاملين بعلمهم الهادين للناس ممّن وافق قوله فعله ؛ لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . ( 5 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 617 ، ح 2707 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16173 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 37 ، ح 35 . ( 6 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 617 ، ح 2706 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16174 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 39 ، ح 36 .