تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
1849 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَحْيَى « 1 » الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، فَمِنْ رِفْقِهِ بِعِبَادِهِ تَسْلِيلُهُ « 2 » أَضْغَانَهُمْ وَمُضَادَّتَهُمْ « 3 » لِهَوَاهُمْ « 4 » وَقُلُوبِهِمْ « 5 » ، وَمِنْ رِفْقِهِ بِهِمْ أَنَّهُ يَدَعُهُمْ عَلَى الْأَمْرِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُمْ عَنْهُ رِفْقاً بِهِمْ لِكَيْلَا يُلْقِيَ « 6 » عَلَيْهِمْ عُرَى الْإِيمَانِ « 7 » وَمُثَاقَلَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، فَيَضْعُفُوا ، فَإِذَا أَرَادَ ذلِكَ « 8 » ، نَسَخَ الْأَمْرَ بِالْآخَرِ « 9 » ، فَصَارَ مَنْسُوخاً » . « 10 » 1850 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « ب » : - / « عن يحيى » ، ووجه سقوطه ظاهر بعد ما أشرنا إليه غير مرّة من جواز النظر من لفظ إلى لفظمشابه آخر . ( 2 ) . « السَّلّ » : انتزاعك الشيء وإخراجه بالرفق . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 868 ( سلل ) . ( 3 ) . في « ض ، بف » : « ومضادّاتهم » . وفي « بر » : « ومضادّاته » . وفي حاشية « ز » والوافي : « ومضادّته » . ( 4 ) . في « ب » : « أهواءهم » . ( 5 ) . ذكر في مرآة العقول في قوله عليه السلام : « ومضادّتهم لهواهم وقلوبهم » وجوهاً : منها : كونه عطفاً على « تسليله » . والمعنى : من لطفه بعباده المؤمنين أن جعل أهوية المخالفين والكافرين متضادّة مختلفة ، فلو كانوا مجتمعين متّفقين في الأهواء لأفنوا المؤمنين واستأصلوهم . أو المعنى : أنّه من لطفه جعل المضادّة بين هوى كلّ امرء وقلبه ، أي روحه وعقله ، فلو لم يكن القلب معارضاً للهوى لم يختر أحد الآخرة على الدنيا . ومنها : أن يكون المعنى : من رفقه أنّه أوجب عليهم التكاليف المضادّة لهواهم وقلوبهم ، لكن برفق ولين بحيث لم يشقّ عليهم ، بل إنّما كلّف عباده بالأوامر والنواهي متدرّجاً كيلا ينفروا ، كما أنّهم لمّا كانوا اعتادوا بشرب الخمر نزلت أوّلًا آية تدلّ على مفاسدها ، ثمّ نهوا عن شربها قريباً من وقت الصلاة ، ثمّ عمّم وشدّد . وفي لفظ « المضادّة » إيماء إلى ذلك . ( 6 ) . في « ب » : « تلقى » . ( 7 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عرى الإسلام » . ( 8 ) . في « ب ، د ، بف » وحاشية « ج ، ض » والوافي : + / « الأمر » . ( 9 ) . في « ب ، بف » وحاشية « ج » : « الآخر » . وفي الوافي : « نسخ الآخر » . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « فإذا أراد ذلك الأمر نسخ بالآخر » . ( 10 ) . الوافي ، ج 4 ، ص 461 ، ح 2348 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 56 ، ح 22 .