تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
حَرَامٍ ، لَمْ « 1 » يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ « 2 » مَا « 3 » لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَوَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى » . « 4 » 698 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَقُولَانِ : « إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ » ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :
« ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »
. « 5 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ . 699 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ج 4 : « ولم » . ( 2 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج 4 والبحار . وفي « ف » والمطبوع : + / « شيئاً » . ( 3 ) . في « ض » : « فيما » . وفي « ف » : « ممّا » . وفي الوافي : - / « ما » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5552 . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 4 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 218 ، ح 772 ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : « بعد العتمة جالساً » مع اختلاف في الألفاظ الوافي ، ج 3 ، ص 616 ، ح 1195 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 4 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 45 ، ح 4474 ، وفيه من قوله : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين » ؛ وج 10 ، ص 487 ، ح 13917 ، من قوله : « وفرض اللَّه في السنة صوم شهر رمضان » ، إلى قوله : « فأجاز اللَّه عزّ وجلّ له ذلك » ؛ وج 25 ، ص 325 ، ح 32026 ، من قوله : « حرّم اللَّه الخمر بعينها » إلى قوله : « لم يرخّص فيه لأحد » . ( 5 ) . بصائر الدرجات ، ص 378 ، ح 2 ، عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج 3 ، ص 615 ، ذيل ح 1193 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 4 ، ح 2 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 665 | الشيخ الكليني