لمن لم يأمن « 1 » جاره « 2 » بوائقه « 3 » ، فنادوا بها ثلاثا » ثمّ أومأ بيده إلى « 4 » كلّ أربعين دارا من « 5 » بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله « 6 » « 7 » . .
فكلام الإمام الصادق عليه السّلام ومنطقه هو المنطق القرآني بينما الطرف الآخر منطقه هو المنطق الفرعوني .
وأربي عليه : أي أزيد أي آخذ حقي وزيادة فلذلك تأذى الإمام من هذا الموقف وهذا السلوك الخاطئ . ثم شرح الإمام المنهج والمنطق الفرعوني المتبع للحساد والمنحرفين عن خطهم وسلوكهم فإن هؤلاء
هامش
- نقص الإيمان به ، وثانيا أنّ المراد بمن لم يأمن جاره بوائقه ، من أوصل بوائقه وأذاه إلى جاره ، على أنّ الهمّ الذي لا يكتب إنّما هو الهمّ الذي لم يقع متعلّقه بالخارج كالهمّ بشرب الخمر ولم يشرب ، وهذا وقع متعلّقه بالخارج لتأذّي جاره بتوقّعه ذلك كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب » .
( 1 ) في نسختي « د ، ص » : « لا يأمن » .
( 2 ) في حاشية « بس » : « جواره » .
( 3 ) « بوائقه » ، أي غوائله وشروره . واحدها : بائقة ، وهي الداهية . النهاية ، ج 1 ، ص 162 ( بوق ) .
( 4 ) في الزهد : « ثمّ أمر فنودي أنّ » بدل « ثمّ أو ما بيده إلى » .
( 5 ) في « ز » والوافي : - / « من » .
( 6 ) في الزهد : + / « يكون ساكنها جارا له » .
( 7 ) الكافي ( الطبعة الحديثة ) ، ج 4 ، ص : 754 الحديث 3756 وفي الطبع القديم ج 2 ص 666 ، وفي الكافي أيضا ، كتاب العشرة ، باب حدّ الجوار ، ح 3772 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمرو بن عكرمة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه :
« كلّ أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » . الزهد ، ص 109 ، ح 116 ، عن فضالة بن أيّوب ، مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص 165 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « قال : قلت له : جعلت فداك ما حدّ الجار ؟ قال :
أربعين دارا من كلّ جانب » الوافي ، ج 5 ، ص 520 ، ح 2488 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 121 ، ح 15824 ، إلى قوله : « أسهر ليله وأغاظ نهاره » .