في الصحيح عن أبي حمزة الثماليّ :
عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّ أسرع الخير ثوابا البرّ ، وإنّ أسرع الشّرّ عقوبة البغي ، وكفي بالمرء عيبا أن يبصر من النّاس ما « 1 » يعمى عنه من نفسه ، أو يعيّر النّاس بما لا يستطيع تركه ، أو « 2 » يؤذي جليسه بما لا يعنيه « 3 » .
هامش
( 1 ) في نسخة « ز » : « بما » .
( 2 ) في نسخة « بف » والزهد : « و » .
( 3 ) الكافي ( الطبعة الحديثة ) ، ج 4 ، ص : 283 رقم 3044 وفي الطبع القديم ج 2 ص 460 ، . كتاب الزهد ، ص 67 ، ح 13 ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ؛ الأمالي للمفيد ، ص 67 ، المجلس 8 ، ح 1 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد . وفي الأمالي للمفيد ، ص 278 ، المجلس 33 ، ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 107 ، المجلس 4 ، ح 17 ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
ثواب الأعمال ، ص 199 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وفيه ، ص 324 ، ح 1 ؛ والخصال ، ص 110 ، باب الثلاثة ، ح 81 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . ثواب الأعمال ، ص 324 ، ح 2 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ تحف العقول ، ص 513 ، ضمن وصيّة المفضّل لجماعة الشيعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « إنّ أسرع الشرّ عقوبة البغي » . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البغي ، ح 2637 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ ثواب الأعمال ، ص 325 ، ح 4 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ تحف العقول ، ص 49 ، عن رسول للّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « إنّ أعجل الشرّ عقوبة البغي » . وفي تحف العقول ، ص 395 ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ضمن وصيّته الطويلة لهشام : « إنّ أسرع الخير ثوابا البرّ ، وأسرع الشرّ عقوبة البغي » . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5803 ، مرسلا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « أسرع الخير ثوابا البرّ » الوافي ، ج 5 ، ص 885 ، ح 3219 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 39 ، ح 20916 .