تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
است براى هيچ‌كدام از امرها سببى ذكر نشده باشد . لا اشكال فى ان الامر فى الصورة الاولى للتأسيس لا للتأكيد اولا لان الامر الثانى صريح فى التعدد بدون اشكال امر دوم در صورت اول [ كه متعلق امر دوم همراه با قرينه تعدد بود ] حمل بر تأسيس و ايجاد حكم جديد مىشود نه اينكه تأكيد امر اول باشد زيرا امر دوم صراحت در تعدد دارد و اما الصورة الثانية فهى كالصورة الاولى ظاهرة فى تأسيس ايجاب وراء ايجاب آخر اما در صورت دوم [ كه براى هريك از امرها علت خاصى ذكر شده باشد ] مانند صورت اول ظهور در تأسيس و ايجاد وجوبى غير از وجوب اول دارد نعم يقع الكلام فى امكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعددين بوضوء واحد و عدمه البته در اين رابطه بحثى وجود دارد كه آيا تداخل ممكن است به اين معنا كه هر دو وجوب را با يك وضوى واحد اطاعت و امتثال نماييم يا اينكه تداخل ممكن نيست ؟ فهو مبنى على تداخل المسببات و عدمه پس بحث تداخل وابسته بر اين است كه آيا مسببات [ يعنى دو عمل واجب ] مىتوانند تداخل كرده و در قالب يك فعل واحد صورت بپذيرند يا نه ؟ فعلى الاول يكفى وضوء واحد دون على الثانى پس بنا بر صورت اول [ كه تداخل ممكن باشد ] يك وضو براى هر دو امر كافى است اما برطبق صورت دوم [ كه تداخل ممكن نباشد ] يك وضو كفايت نمىكند و سيأتى الكلام فيه فى باب المفاهيم و بحث تداخل و امكان و عدم آن در باب مفاهيم خواهد آمد
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 269 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت