6 -
وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً .
« 1 »
7 -
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ - أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ .
« 2 »
الأخبار
[ 4112 ] 1 - قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيّرها اللّه ثلاثين سنة ويفعل اللّه ما يشاء . « 3 »
بيان : في المفردات : « الرحم » رحم المرأة . . . ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة ، يقال : رحم ورحم .
قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه : اعلم أنّ العلماء اختلفوا في الرحم التي يلزم صلتها ، فقيل :
الرحم والقرابة نسبة واتّصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة ، وقيل : الرحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه ، آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، وما يتّصل بالطرفين من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمّات ، وقيل :
الرحم التي تجب صلتها كلّ رحم بين اثنين لو كان ذكرا لم يتناكحا ، فلا يدخل فيهم أولاد الأعمام والأخوال .
وقيل : هي عامّ في كلّ ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين بالنسب محرّمات أو غير محرّمات وإن بعدوا ، وهذا أقرب إلى الصواب بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب ، وإلّا فجميع الناس يجمعهم آدم وحواء . . .
وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه : اختلف الأصحاب في أنّ القرابة من هم ؟ لعدم النصّ
هامش
( 1 ) - الإسراء : 26 وبمدلولها في الروم : 38
( 2 ) - محمّد صلّى اللّه عليه وآله : 22 و 23
( 3 ) - الكافي ج 2 ص 121 باب صلة الرحم ح 3