2 - الاجتناب عن الغش :
وحرم الإسلام الغش ، ومنعه منعا باتا ، وذلك لما يسببه من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ، وقد تواترت الأخبار في تحريمه ، وهذه بعضها .
1 - قال الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله : « ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره » .
2 - قال صلّى اللّه عليه وآله : « من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأن من غش الناس فليس بمسلم . . . إلى أن قال : ومن غشنا فليس منا ( قالها ثلاثا ) ومن غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ، وو كله إلى نفسه . . . » .
3 - قال الإمام أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام لرجل يبيع الدقيق : « إياك والغش ، فمن غش غش ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله . . . » .
4 - قال الإمام أبو الحسن موسى عليه السّلام : لموسى بن بكير في دينار مغشوش :
« القه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش » .
إلى غير ذلك من الأخبار التي حرمت الغش ونهت المسلمين عنه ، وقد حكم فقهاء المسلمين بثبوت الخيار في الفسخ والإمضاء لمن غش في معاملته أما لو كان الغش بإظهار الشيء على خلاف جنسه ونوعه كبيع المموّه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فقد حكموا بفساد المعاملة ، وعدم صحتها .
3 - تأدية العمل :
ويجب على العمال تأدية العمل في الوقت المقرر له ، كما يجب عليهم القيام بتأديته بأنفسهم ، وليس لهم استنابة الغير في تأديته ، فإن العقد كان معهم ، وقد لا تكون عند من استنابوه عنهم المؤهلات الحرفية والمهنية فيوجب الإضرار بالعمل إلا أن يكون بينهم وبين رب العمل اتفاق على استنابة الغير في العمل أو