9 - فقه الرضا عليه السّلام ص 276 :
أروي عن العالم عليه السّلام أنّه قال : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطيّ وعليه مثل حدّ الزاني من الرجم والحدّ محصنا أو غير محصن . فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد - وهما متّهمان - فعلى كلّ واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب واحد .
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب .
وفي الصغرى مائة جلدة .
وروي أنّ اللواطة هو التفخّذ ، وأنّ على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر باللّه ، وليس العمل على هذا ، وإنّما العمل على الأولى في اللّواط ، واتّق الزّنا واللّواط ، وهو أشدّ من الزنا ، والزنا أشدّ منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدّنيا والآخرة ، ولا يحدّ اللوطي حتّى يقرّ أربع مرّات » .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 70 .
10 - مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 148 :
وروي أنّه خيّر لرجل فسق بغلام : إمّا ضربة بالسيف ، أو هدم حائط عليه ، أو الحرق بالنار ، فاختار النار لشدّة عقوبتها ، وسأل النظرة لركعتين ، فلمّا صلّى رفع رأسه إلى السماء وقال : يا ربّ إنّي أتيت بفاحشة وأتيت إلى وليّك تائبا ، واخترت الإحراق لأتخلّص من نار يوم القيامة ، فبكى عليّ عليه السّلام وبكى من حوله ، فقال عليّ : « إذهب فقد غفر اللّه لك » .
فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعطّل حدّا من حدود اللّه ؟ فقال له : « ويلك إنّ الإمام إذا كان من قبل اللّه ، ثمّ تاب العبد من ذنب بينه وبين اللّه فله أن يغفر له » .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 71 .
11 - « مناقب ابن شهرآشوب » ج 2 ص 364 :
أبو القاسم الكوفي والقاضي النعماني في كتابيهما قالا : رفع إلى عمر إنّ عبدا