تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
من فعل ذلك » الحديث .

12 - عقاب الأعمال ص 317 :

حدّثني محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الناس في أكفّهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم ، وأن يبتليهم بولاية سوء ، ولا يولدلهم أزرق أخضر » .

الذّم البليغ للمأتي في دبره :

1 - عقاب الأعمال ص 316 :

أبي رحمه اللّه قال : حدّثني سعد بن عبد اللّه ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « جاء رجل إلى أبي فقال له : يا ابن رسول اللّه إنّي ابتليت ببلاء فادع اللّه عزّ وجلّ لي ، فقيل له : إنّه يؤتى في دبره ، فقال : ما أبلى اللّه أحدا بهذا البلاء وله فيه حاجة ، ثمّ قال أبي عليه السّلام : قال اللّه عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي لا يقعد على إستبرقها من يؤتى في دبره » .

2 - مكارم الأخلاق ص 238 :

عن الصادق عليه السّلام قال : « حرّم اللّه على كلّ ذي دبر مستنكح الجلوس على إستبرق الجنّة » .

جملة ممّا ورد في تعيين حدّ اللواط :

1 - الكافي ج 7 ص 200 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الملوط حدّه حدّ الزاني » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 416 .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 45 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي