ورواه في « عقاب الأعمال » ص 287 ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بعينه سندا ومتنا ، لكنّه أسقط قوله : « وحرمة ماله كحرمة دمه » .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 8 ص 599 .
ورواه في « المواعظ » ص 51 ، بعين ما في كتاب الزهد .
وكذا نقله في « البحار » ج 72 ص 150 ، عن كتاب قضاء الحقوق .
2 - غرر الحكم الفصل 8 رقم 306 :
ممّا ورد من حكم أمير المؤمنين عليه السّلام :
« أبغض الخلائق إلى اللّه المغتاب » .
3 - أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 150 :
روى بسنده عن أبي ذرّ - في حديث طويل - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معاصي اللّه وحرمة ماله كحرمة دمه » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 598 و 599 .
ورواه في « تفسير القمّي » ج 1 ص 290 قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في خطبة :
« وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية اللّه » .
4 - أصول الكافي ج 2 ص 235 :
عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسين بن عليّ ، عن أبي كهمس ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ألا انبّئكم بالمؤمن من : ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرم اللّه ، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعه » .