تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

النهي عن تزويج شارب الخمر :

1 - الكافي ج 5 ص 348 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب » . ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 398 بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 14 ص 53 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 204 .

2 - الكافي ج 5 ص 348 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب » .

3 - الكافي ج 5 ص 347 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » . ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 398 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 238 .

4 - فقه الرضا عليه السّلام ص 280 :

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كلّ شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » . « ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( والبتع ) من العسل ، والمزر من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 204 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي