وقال : « إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه » .
ورواه في « المحاسن » ص 88 عنه ، عن البرقي ، عن بعض أصحابه ، بعينه متنا .
4 - الكافي ج 3 ص 505 :
أبو عليّ الأشعريّ ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا » .
ورواه في « ثواب الأعمال » ص 281 الّا أنّه زاد من قوله : « من منع الزكاة في حياته طلب الكرّة بعد موته » .
ورواه في « المحاسن » ص 87 بعين ما تقدّم في ثواب الأعمال .
ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 356 بعين ما تقدم في « الكافي » .
5 - دعائم الإسلام ج 1 ص 247 :
عن عليّ عليه السّلام أنه قال : « الماعون الزكاة المفروضة ، ومانع الزكاة كآكل الربا ، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم » .
ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 29 وفي « المستدرك » ج 1 ص 508 .
6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 254 - 257 :
روى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّه قال : « يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها فلن تزال بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال - يا عليّ :
كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة : القتّال والساحر والديوث وناكح المرأة حراما في دبرها وناكح البهيمة ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 272 .