تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
روى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّه قال : « يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها فلن تزال بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال - : « يا عليّ من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة له » . ورواه في « المواعظ » ص 37 .

2 - الكافي ج 3 ص 503 :

يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزّ وجلّ :
رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ
وفي رواية أخرى : « ولا تقبل له صلاة » . ورواه في « التهذيب » ج 4 ص 111 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 7 عن أبي بصير ، لكنّه زاد فيه : « وسأل الرجعة عند الموت » . ورواه في « تفسير عليّ بن إبراهيم » ج 2 ص 88 إلى قوله : « ولا مسلم ولا كرامة » . ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 11 . ورواه في « كتاب حسين بن عثمان » ص 110 عن رجل عنه عليه السّلام إلى قوله : « ولا مسلم متعمدا ولا كرامة » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 509 .

3 - ثواب الأعمال ص 281 :

أبي رحمه اللّه قال : حدّثني سعد بن عبد اللّه قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزكاة » .