وقال في « الرياض » ج 7 ص 446 :
وإنّما يجب الجهاد مع وجود الإمام العادل وهو المعصوم عليه السّلام ومن نصبه لذلك - أي النائب الخاصّ وهو المنصوب للجهاد - أو لما هو أعمّ ، أمّا العالم كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما في ظاهر المنته وصريح الغنية إلّا من أحمد ، كما في الأوّل ، وظاهرهما الإجماع .
الثاني : الجهاد لحفظ بيضة الإسلام :
قال في الجواهر ج 21 ص 15 :
ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في زمن الغيبة من الجهاد لإطلاق الأدلّة .
وقال في ج 21 ص 47 :
لو أراد الكفّار محو الإسلام ودروس شعائره وعدم ذكر محمّد صلّى اللّه عليه وآله وشريعته فلا اشكال في وجوب الجهاد حينئذ ، ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص بالخصوص الّتي تقدّم بعضها ، وإلى عموم الأمر بالقتال في الآيات المتكثّرة الشاملة للفرض ، بل ظاهر الأصحاب أنّه من أقسام الجهاد فتشمله حينئذ آياته ورواياته .
وفي « الدروس » ج 2 ص 30 عند ذكر الدفاع عن بيضة الإسلام :
ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهادا بل دفاع ، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار ، وقسمة الغنيمة وشبهها .
قال في « النهاية » ص 290 بعد اشتراط حضور الإمام في القسم الأوّل من الجهاد :
اللّهمّ إلّا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره .