الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ ، السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
فأبان اللّه عزّ وجلّ بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ، فمن أراد الجنّة فليجاهد في سبيل اللّه على هذه الشرائط ، وإلّا فهو من جملة من قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ينصر اللّه هذا الدين بقوم لا خلاق لهم » .
2 - دعائم الإسلام ج 1 ص 344 :
وعن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلِباسُ التَّقْوى
قال : « لباس السلاح في سبيل اللّه » .
الجهاد على قسمين :
الأوّل : الجهاد للدعوة إلى الإسلام :
وذلك ممنوع في زمان غيبة الإمام عليه السّلام :
قال الشيخ في النهاية ص 290 :
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام حاضرا ، لم يجز مجاهدة العدو ، والجهاد مع أئمّة الجور ، أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله الإثم ، وإن أصاب لم يوجر عليه ، وإن أصيب كان مأثوما .
وقال العلّامة في « التذكرة » :
الجهاد قسمان : أحدهما : أن يكون للدعاء إلى الإسلام ولا يجوز إلّا بإذن الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع .
وقال الشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 830 :
ويجب على الكفاية بحسب الحاجة بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاصّ ، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم ، أما العامّ كالفقيه فلا يجوز له توليه في حال الغيبة ؛ بالمعنى الأوّل .