تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

6 - دعوات الراوندي ص 126 :

عن الصادق عليه السّلام : « يكون الرجل عاقّا لوالديه في حياتهما فيقوم عنهما بعد موتهما ، ويصلّي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارّا ، ويكون بارّا في حياتهما ، فإذا مات لا يقضي دينهما ولا يبرّهما بوجه من وجوه البرّ ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقّا » . ونقله عنه في « البحار » : ج 71 ص 84 ، وفي « المستدرك » : ج 1 ص 89 .

7 - المستدرك ج 1 ص 89 عن « لبّ اللباب » :

وعنه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ رجلا قال : يا رسول اللّه ، هل بقي من البرّ بعد موت الأبوين شيء ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، والوفاء بعهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة رحمهما » .

8 - مشكاة الأنوار ص 163 :

عنه عليه السّلام قال : « إنّ من حقّ الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهما ، ويوفي نذورهما ، ولا يستسبّ لهما ، فإذا فعل ذلك كان بارّا وإن كان عاقّا لهما في حياتهما ، وإن لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما واستسبّ لهما ، كان عاقّا وإن كان بارّا في حياتهما » . ونقله عنه في « المستدرك » : ج 1 ص 89 .

9 - المستدرك ج 1 ص 89 :

الحسين بن حمدان الحصيني في « الهداية » بإسناده عن عليّ بن عبيد اللّه الحصيني ، عن أبي الحسن الهادي عليه السّلام في حديث أنّه قال للمتوكّل : « فكان واللّه أمير المؤمنين عليه السّلام يحجّ عن أبيه وامّه ، وعن أب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى قضى ووصّى الحسن والحسين عليهما السّلام بمثل ذلك ، وكلّ إمام منّا يفعل ذلك إلى أن يظهر اللّه أمره . . . » الخبر .