تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 313 .

2 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 300 :

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية اللّه ، وحرمة ماله كحرمة دمه » . ورواه في « المواعظ » : ص 51 . ونقله في « الوسائل » : ج 19 ص 10 . ورواه في « مجموعة ورّام » : ج 2 ص 209 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام . ورواه في « تحف العقول » : ص 212 ، وفي « مشكاة الأنوار » : ص 100 . ونقله في « البحار » : ج 72 ص 150 عن « كتاب قضاء الحقوق » .

3 - تفسير القمّي ج 1 ص 291 سورة التوبة :

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في خطبة ذكر فيها حرمة المؤمن : « وحرمة ما له كحرمة دمه » .

4 - الكافي ج 5 ص 314 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبد اللّه صلوات اللّه عليه : « ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 53 . ورواه في « مجموعة الورّام » : ج 1 ص 16 ، و « تنبيه الخاطر » على ما في « البحار » : ج 101 ص 296 عن سماعة ، لكنّهما ذكرا : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : ليس بوليّ لنا من أكل مال مؤمن حراما » .

5 - الأشعثيّات ص 240 :

روى بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال : « من أسرق السرّاق من سرق لسان