تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الحلبيّ قال : سألته عن لبس الخزّ ، فقال : « لا بأس به ، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه » . ونقله عنه في « البحار » : ج 46 ص 105 .

أكل الطعام الحرام :

الطعام الحرام : إمّا حرام بالذات ، وإمّا حلال بالذات وحرام بالعرض . أمّا الأطعمة المحرّمة بالذات مذكورة في كتب الفقه على التفصيل ، وهي : 1 - لحوم جملة من الحيوانات البرّية وسائر أجزائها ؛ كالكلب والخنزيز والسباع وغيرها ، والحيوانات البحريّة عدا السمك ذات الفلس وبعض أقسام الطيور ، والحشرات كلّها . ويحرم من الحيوانات المحلّلة الأكل : الجلّال ، الموطوءة للإنسان ، وغير المذكّى ، وكذا يحرم أربعة عشر جزء من أجزائها . 2 - الخمر والفقاع . 3 - الأعيان النجسة . 4 - الخبائث . 5 - العصير العنبي إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه . 6 - الطين : بأقسامه ما عدا طين قبر سيّدنا أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام للاستشفاء كما تقدّم . 7 - ما يضرّ بالبدن بما يخاف منه الهلاك أو مطلقا . أمّا المحرّم بالعرض فهو : الطعام المملوك للغير ، مسلما كان أو كافرا غير حربي ، بدون إذنه ورضاه . واستثني منها بحسب الآية الشريفة : الأكل من بيوت الآباء والامّهات ، والأولاد ،