الحلبيّ قال : سألته عن لبس الخزّ ، فقال : « لا بأس به ، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول :
إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه » .
ونقله عنه في « البحار » : ج 46 ص 105 .
أكل الطعام الحرام :
الطعام الحرام : إمّا حرام بالذات ، وإمّا حلال بالذات وحرام بالعرض .
أمّا الأطعمة المحرّمة بالذات مذكورة في كتب الفقه على التفصيل ، وهي :
1 - لحوم جملة من الحيوانات البرّية وسائر أجزائها ؛ كالكلب والخنزيز والسباع وغيرها ، والحيوانات البحريّة عدا السمك ذات الفلس وبعض أقسام الطيور ، والحشرات كلّها .
ويحرم من الحيوانات المحلّلة الأكل : الجلّال ، الموطوءة للإنسان ، وغير المذكّى ، وكذا يحرم أربعة عشر جزء من أجزائها .
2 - الخمر والفقاع .
3 - الأعيان النجسة .
4 - الخبائث .
5 - العصير العنبي إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه .
6 - الطين : بأقسامه ما عدا طين قبر سيّدنا أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام للاستشفاء كما تقدّم .
7 - ما يضرّ بالبدن بما يخاف منه الهلاك أو مطلقا .
أمّا المحرّم بالعرض فهو : الطعام المملوك للغير ، مسلما كان أو كافرا غير حربي ، بدون إذنه ورضاه .
واستثني منها بحسب الآية الشريفة : الأكل من بيوت الآباء والامّهات ، والأولاد ،