ونقله عنه في « البحار » : ج 76 ص 270 .
22 - فقه الرضا عليه السّلام ص 332 :
وروي : « إيّاكم وأموال اليتامى ، لا تعرّضوا لها ولا تلبّسوا بها ، فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئا كأنّما أكل جذوة من النار » .
وروي : « اتّقوا اللّه ، ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم ، فإنّ اللّه - جلّ ثناؤه - يلي حسابه بنفسه ، مغفورا له أو معذّبا » .
23 - قال : « وأروي عن العالم عليه السّلام أنّه قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ خلّده اللّه في النار » .
ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 5 .
24 - التهذيب ج 6 ص 384 :
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال للأيتام فلا يقضيهم . . . إلى أن قال : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال ، إمّا بيع وإمّا قرض ، فيموت ولم يقضه إيّاه ، فيترك أيتاما صغارا ، فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ظلما ؟ قال : « لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم » .
25 - فقه الرضا عليه السّلام ص 332 :
وروي : « أنّ أكل مال اليتيم من الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النار ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً »
.
ونروي : « أنّ من اتّجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئا منه كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم » .