تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
« السادس » : أن لا يتوب ولا يعزم على معصية أخرى ولا فعلها ، فلا إشكال في عدم تحقّق الإصرار . « السابع » : أن لا يتوب من معصية ولا يعزم على العود إليها ، ولكنّه عاد إليها ولم يبلغ حدّ الإكثار ، فلا إشكال في عدم تحقّق الإصرار . « الثامن » : أن لا يتوب من معصية ولا يعزم على العود إليها ، لكنّه عاد إليها وبلغ حدّ الإكثار ، يتحقّق به الإصرار . « التاسع » : أن لا يتوب من معصية ولم يعزم حتّى على معصية أخرى ، لكنّه ارتكب بعدها معصية أخرى ولم يبلغ حدّ الإكثار ، لا يتحقّق به الإصرار كما في القسم الرابع . « العاشر » : أن لا يتوب عن معصية ولم يعزم حتّى على معصية أخرى ، لكنّه ارتكب بعدها معصية أخرى وبلغ حدّ الإكثار ، قال في « الجواهر » ج 13 ص 322 : ولعلّ إجماع التحرير شامل له ، قال : وعن التحرير الإجماع على أنّه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته .

التحذير عن الإصرار على المعصية :

1 - أصول الكافي ج 2 ص 288 باب الإصرار على الذنب ح 3 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا واللّه ، لا يقبل اللّه شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 11 ص 268 .

2 - أصول الكافي ج 2 ص 288 باب الإصرار على الذنب ح 1 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكيّ ، عن عمّار بن مروان القنديّ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام