تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

220 الاستعلاء على الناس التحذير منه :

قال اللّه تعالى :
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .
القصص : 83 راجع عنوان : « التكبّر » و « الاستكبار » في حرف الكاف .

221 الاستعمال

استعمال أواني الذهب والفضّة :

يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب أو الفضّة ، وهو المذكور في جميع الكتب الفقهيّة . قال في « المنتهى » ج 1 ص 185 : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة ، إلّا عن ابن داود فإنّه يحرّم الشرب خاصّة ، وعن الشافعي في القديم : أنّ النهي ( تعلّق ظ ) به . وألحق علماؤنا بالأكل والشرب في الحرمة استعمالها مطلقا . قال في « المنتهي » ص 186 : فروع : الأوّل : يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب ، قال به علماؤنا . المراد من الأواني : القدر المتيقّن من الأواني هو ظروف الأكل والشرب ، وصدقها على غيرها مشكوك . قال في « الجواهر » ج 6 ص 334 : والمرجع في الآنية والأواني إلى العرف ، كما صرّح به غير واحد وإن قال في « المصباح المنير » إنّ الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى إذ هو إمّا تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة ، أو أنّه يقدّم العرف عليه . . . إلى أن قال : لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه .