ابن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد ، قال : حدّثني عمرو بن عثمان ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة الشاميّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام . . . . فذكر الحديث بعينه .
10 - الكافي ج 5 ص 59 :
عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ، فقيل له : ويكون ذلك يا رسول اللّه ؟ فقال : نعم ، وشرّ من ذلك ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ، فقيل له : يا رسول اللّه ويكون ذلك ؟ قال : نعم ، وشرّ من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا » .
ورواه في « التهذيب » ج 6 ص 177 بعينه سندا ومتنا .
ورواه في « قرب الإسناد » : ص 26 عن هارون بن مسلم . . . بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنهم في « الوسائل » : ج 11 ص 396 .
ورواه في « مشكاة الأنوار » : ص 49 .
11 - الكافي ج 5 ص 58 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراسانيّ ، عن بعض رجاله ، قال إنّ اللّه أوحى إلى داود : « أنّي قد غفرت ذنبك ، وجعلت عار ذنبك على بني إسرائيل ، فقال : كيف يا ربّ وأنت لا تظلم ؟ ! قال : إنّهم لم يعاجلوك بالنكرة » .
ونقل عنه في « الوسائل » : ج 11 ص 369 ، ثمّ قال : المراد بالذنب مخالفة الأولى أو ترك الندب ، ولعلّ الإنكار عليه كان مطلوبا على وجه الندب من بعض أنبياء بني إسرائيل لئلّا ينافي العصمة الثابتة بالأدلّة القطعيّة .
12 - الخصال ج 1 ص 138 :
حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ،