تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

إعطاء اجرة الأجير قبل جفاف عرقه :

1 - الكافي ج 5 ص 289 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحمّال والأجير ، قال : « لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اجرته » . 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوما يعملون في بستان له ، وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم » . ونقله عنه في « البحار » : ج 47 ص 57 .

إعطاء الناس من نفسه ما هو سائلهم لها :

1 - المحاسن ص 4 كتاب الأشكال والقرائن باب 1 :

عن البرقي ، عن محمّد بن سنان ، عن خضر ، عمّن سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ثلاث من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان في ظلّ عرش اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها ، ورجل لم يقدّم رجلا حتّى يعلم أنّ ذلك للّه رضا أو يحبس ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتّى ينفي ذلك العيب عن نفسه ، فإنّه لا ينتفي عنه عيب إلّا بدا له عيب ، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس » .

141 الإعلام

الإعلام بتنجّس ما يدفعه إلى غيره :

قال في « العروة الوثقى » ( مسألة 35 من أحكام النجاسات ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 295 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي