إشكال ، والأحوط الإعلام .
أقول : وجه وجوب الإعلام هو حرمة تسبيب الغير إلى ارتكاب الحرام ، وذلك فيما إذا كان موجبا لتنجّس طعام الغير بذلك ، أو تنجّس ماء الوضوء أو الغسل المستلزم لبطلانهما وبطلان الصلاة به واقعا . وأمّا تنجّس لباس المصلّي فلا يوجب بطلان صلاته إلّا مع علم المصلّي به .
وأمّا في صورة العلم بعدمه فلا دليل على وجوب الإعلام . وفي صورة الشكّ ففيه إشكال ، فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو وجوبه عن قوّة .
إعلام الحبّ لمن يحبّه :
1 - أصول الكافي ج 2 ص 644 باب إخبار الرجل أخاه بحبّه ح 1 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمر ، عن أبيه ، عن نصر بن قابوس قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أحببت أحدا من إخوانك فأعلمه ذلك ، فإنّ إبراهيم عليه السّلام قال :
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 434 .
2 - أصول الكافي ج 2 ص 644 باب إخبار الرجل أخاه بحبّه ح 2 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعا ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك ، فإنّه أثبت للمودّة بينكما » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 8 ص 434 .
3 - المحاسن ص 266 كتاب مصابيح الظلم باب 35 :
عن البرقي ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : مرّ رجل في المسجد وأبو جعفر عليه السّلام جالس وأبو عبد اللّه عليه السّلام ، فقال له بعض جلسائه : واللّه إنّي