تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

حكم الاعتكاف :

وهو مستحبّ ابتداء ، وإنّما يصير واجبا في اليوم الثالث . قال المحقّق في « المختصر » ص 73 : فإذا مضى يومان ، ففي وجوب الثالث قولان ، المرويّ : أنّه يجب . وقال في « الشرائع » ج 1 ص 216 : فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ثمّ اعتكف يومين بعدها وجب الثالث . وفي « الجواهر » ج 17 ص 168 : أنّه مختار المصنّف وجماعة : بل هو المشهور .

شروط الاعتكاف :

وهي خمسة : 1 - النيّة 2 - الصوم 3 - العدد ، وهو ثلاثة أيام 4 - المكان ، وهو كلّ مسجد جامع 5 - الإقامة في موضع الاعتكاف ، وعدم الخروج منه إلّا لضرورة أو طاعة .

ما يفسد الاعتكاف :

قال في « الجواهر » ج 17 ص 207 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف .

ما يحرم على المعتكف :

قال في « المختصر النافع » ص 73 يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشمّ الطيب . وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . وفي « الجواهر » ج 17 ص 203 : ويحرم المماراة ، بلا خلاف أجده للصحيح ، وفي « المسالك » : المراد بها هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة ، وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف .