تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

2 - التهذيب ج 5 ص 448 باب في الزيادت في فقه الحج ح 210 :

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : « لا ، إلّا مريضا أو من به بطن » . ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 76 عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم . . . مثله . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 239 بسنده عن محمّد بن مسلم . . . مثله .

3 - التهذيب ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 77 :

موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد ، أيدخل مكّة حلالا ؟ فقال : « لا يدخلها إلّا محرما » ، وقال : « يحرمون عنه ، إنّ الحطّابين والمجتلبة أتوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » . قال محمّد بن الحسن : ما تضمّن هذا الخبر من أنّ المريض لا يدخلها إلّا محرما فعلى جهة الأفضل والأولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدّمناه .

4 - الكافي ج 4 ص 325 كتاب الحجج باب من جاوز ميقات أرضه . . . ح 11 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام » .

5 - التهذيب ج 5 ص 166 باب في الخروج إلى الصفا ح 79 :

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ وأبان بن عثمان ،