ويحرم قصّ الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش إلّا أن ينبت في ملكه .
ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل .
وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ؛ قولان ، أشبههما الكراهية .
والمكروهات :
الإحرام في غير البياض ، ويتأكّد في السواد ، وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمّام ، وتلبية المنادى ، واستعمال الرياحين .
ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم .