تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

- 36 - الإحرام لمن يدخل إلى حرم اللّه

لا يجوز الدخول إلى حرم اللّه أو خصوص مكّة بغير إحرام ، إلّا المريض ومن يتكرّر في شهر . أقول : مكّة أخصّ من الحرم ، ومسجد الحرام أخصّ من مكّة ، والكعبة أخصّ من المسجد الحرام . ولكنّ اليوم صار مكّة أوسع - في بعض الجوانب أو جميعها - من الحرم .

نصوص وجوب الإحرام على من يدخل إلى حرم اللّه :

1 - التهذيب ج 5 ص 468 باب في الزيادات في فقه الحج ح 285 :

أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يدخل أحد الحرم إلّا محرما ؟ قال : « لا ، إلّا مريض أو مبطون » . ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 75 : عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . . . بعينه .