تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

- 35 - إحراق الحيوان الموطوء التهذيب ج 10 ص 60 باب الحدّ في نكاح البهائم ح 1 :

يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام . وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام ، في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت ، وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا » ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 570 .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 335 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي