لا هجرة « 1 » بعد الفتح .
لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له .
لا رقية « 2 » إلّا من عين أو حمة « 3 » .
لا هجرة فوق ثلاث « 4 » .
لا كبيرة مع الاستغفار .
لا صغيرة مع الإصرار .
لا همّ إلّا همّ الدين ، ولا وجع إلّا وجع العين .
لا فاقة « 5 » لعبد يقرأ القرآن ، ولا غنى له بعده .
لا يغني حذر عن قدر .
لا يفتك مؤمن . « 6 »
لا يفلح قوم تملكهم امرأة .
لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه .
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند اللّه .
لا يصلح الملق إلّا للوالدين والإمام العادل .
هامش
( 1 ) . المراد نفي أحكام الهجرة بعد فتح مكّة .
( 2 ) . الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصّرع وغير ذلك من الآفات ( النهاية : 2 / 254 ) والعين : الإصابة بالعين ، يقال : أصابت فلانا عين ؛ إذا نظر إليه عدوّ أو حاسد فأثرت فيه فمرض بسببها ( تاج العروس : 18 / 401 ) .
( 3 ) . الحمة : السّمّ . ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأنّ السّمّ يخرج منها ( النهاية : 1 / 446 ) .
( 4 ) . يريد به الهجر ؛ ضدّ الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة ، دون ما كان من ذلك في جانب الدين ( النهاية : 5 / 245 ) .
( 5 ) . الفاقة : الحاجة والفقر ( النهاية : 3 / 480 ) .
( 6 ) . وعن الصادق عليه السّلام : « إنّ الإسلام قيد الفتك » . وفي النهاية : « الإيمان قيد الفتك » أي الإيمان يمنع من الفتك كما أنّ القيد يمنع عن التصرّف . والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارّ غافل فيقتله ، ولعلّ المراد فتك المؤمن بالمؤمن ، وأمّا الفتك بالكفّار فلا ؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أمر بالفتك مرّتين كما هو معروف ( في قتل كعب بن الأشرف اليهودي ، وسلام بن أبي الحقيق كما في السّير ) بل كذا الفجار والمبدعين كابن زياد وأمثاله .