وينفع بها ممدوحه ، فلا يزله إلى العجب والكبرياء ، قد بينها النبي الحكيم .
فعن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند رسول اللّه ، فقال له :
« ويحك قطعت عنق صاحبك - قالها ثلاثا - ثم قال : من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل : أحسب فلانا - واللّه حسيبه ، ولا يزكى على اللّه أحد - أحسب فلانا كذا وكذا . إن كان يعلم ذلك منه » « 1 » .
* * * والتاجر قد يكذب في بيان سلعته وعرض ثمنها ، والتجارات عندنا تقوم على الطمع البالغ ، البائع يريد الغلو ، والشاري يريد البخس ، والأثرة هي التي تسود حركات التبادل في الأسواق والمحال .
وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة ، وما يشوبها من لغو ومراء .
قال رسول اللّه : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدق البيّعان وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ما ، ويمحق بركة بيعهما » وفي رواية : « محقت بركة بيعهما . . اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب » « 2 » .
ومن المشترين رجال يقبلون على الباعة وهم قليلو الخبرة ، سريعو التصديق لما يقال لهم ؛ فمن الإيمان ألا تستغلّ سذاجتهم في كسب مضاعف أو تغطية عيب .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثا ، هو لك مصدّق ، وأنت له كاذب » « 3 » .
وقال : « لا يحل لامرىء مسلم يبيع سلعة ، يعلم أن بها داء ، إلا أخبر به » « 4 » .
وعن ابن أبي أوفى : أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف باللّه : لقد
هامش
( 1 ) البخاري .
( 2 ) أحمد .
( 3 ) البخاري .
( 4 ) البخاري .