فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ .
ثم قال له : يا أبا جعفر إن الآية التي في
سَأَلَ سائِلٌ
تنطق بتحريم المتعة ، والرواية عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم قد جاءت بنسخها .
فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة إن سورة
سَأَلَ سائِلٌ
مكية ، وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية .
فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة .
فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث .
قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟
فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها ؟
قال : لا ترث منه .
قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث . ثم افترقا .