وضع على التسعة ، لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال :
كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ، ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
في كم الزكاة « 1 »
عن جميل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعفا عما سوى ذلك .
فقال الطيّار : إن عندنا حبّا يقال له : الأرز ؟
فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : وعندنا أيضا حبّ كثير . فقال له : عليه شيء ؟
قال : ألم أقل لك إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والغنم والبقر ومما أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
من أحكام النفقة « 2 »
عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال :
يبيعها وينفقها على عياله .
هامش
( 1 ) الخصال 422 ح 20 : حدثنا أبي ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل قال : . . .
( 2 ) بحار الأنوار 96 / 60 ح 15 عن السرائر من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : . . .