الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتب ، وذلك أن اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء مما يكتفون به ، ولو علم اللّه أن الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم ، فإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من حقوقهم لا من الفريضة .
تارك الزكاة « 1 »
من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ
حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
« 2 » .
الزكاة على تسعة أشياء « 3 »
وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك :
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والبقر ، والغنم ، والإبل .
فقال السائل : فالذّرة ؟
فغضب ثم قال : كان واللّه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم السماسم والذّرة والدّخن وجميع ذلك .
فقيل إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإنما
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال 280 ح 5 : والمحاسن 87 : ذكر أحمد بن أبي عبد اللّه أن في رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : . . .
( 2 ) سورة المؤمنون ، الآيتان : 99 - 100 .
( 3 ) أ : الخصال 2 / 421 - 422 ح 19 .
ب : معاني الأخبار 154 : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .